النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم التنمية لتلك الأماكن

أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن موافقتها على تعديل قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، في القانون رقم 147 لسنة 1984 الخاص بفرض ما يعرف باسم رسم تنمية الموارد المالية، والمنصوص عليه في القانون تحت رقم 111 لسنة 1980، برئاسة فخري الفقي.

تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة

وقد جاء نص التعديلات بأنه سوف يتم إضافة نسبة إضافية 1% ضريبة الدمغة، وذلك على أقساط ومقابل التأمين وفق ما جاء في المادة (50) في البنود (1)، و(۲)، و(۳) من القانون، في حين أن المادة الثانية تنص على تعديل يرد داخل المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984، حيث تعدل الفقرة الأولى الخاصة بشأن رسم تنمية الموارد المالية للدولة وتصل قيمته عند مغادرة أراضي الجمهورية، إلى 100 جنيه، إلا من يأتون لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) عدا لغرض السياحة، حيث يصل سعر الرسم الخاص بهم إلى 50 جنيها.

النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم التنمية لتلك الأماكن
النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم التنمية لتلك الأماكن

كما أنه سوف يتم استثناء سائقي سيارات نقل الركاب العمومية والبضائع من الأجانب والمصريين ممن يعملون على شاحنات أو خطوط تعبر من خلال جمهورية مصر العربية، وتعديل البند (12) الخاص بفرض رسم على قيمة كل سلعة تشترى يصل إلى 3% في حالة شرائها من الأسواق الحرة، فيها لتر من المشروبات الروحية بحد أدنى دولار ونصف.

المشروبات الروحية

وكم المتوقع أن يتم تحصیل نسبة تصل إلى 10٪، وبحد أدنى 12 دولار، من قيمة كل لتر من المشروبات الروحية إذا كان إضافي إذا كانت مصرح بها كما أن ذلك الرسم لكل الأعضاء المقيدون في الجداول من السلكین القنصلي والدبلوماسي الأجانب من العاملين في وزارة الخارجية، على أن يتم تحصيل الرسم وتوريده من قبل شركات الأسواق الحرة، إلى مصلحة الضرائب المصرية.

السلع المعمرة

أما عن نص المادة الثالثة حول السلع المعمرة بند (29)، فإنه جاء بفرض رسم من إجمالي سعر المنتج النهائي يصل إلى 2% بكافة أنواعها من قبل وزير المالية، وأما عن قيمة الفاتورة التي بها أغراض جمركية فيتم فرض رسم يصل إلى 10% على أسماك السالمون والمواد المستوردة منها رفقة شرائح سمك السالمون الروبيان واستاكوزا أو أجبان ذات عروق زرقاء والكافيار وأسماك الأنشوجة والأسماك القشرية والفواكه سواء كانت مجففة أو مجمدة.

والبن المحمص والطواحين والشيكولاتة والخلاطات ومجففات الشعر ومجهزة الحلاقة ذات محرك كهربائي، والأجهزة الكهربائية للتصفيف ومحمصات الخبز وأجهزة إعداد القهوة والشاي، وسماعات الرأس وساعات اليد وسماعات الأذن وساعات الجيب وعربات البدال والتروسكلات ولباسكوترات وقداحات السجائر.

وأما عن بند (30) فقد نص على أن للمشروبات الغازية أو مشروبات غازية معطرة معبأة في زجاجات محلية أو مستوردة، يضاف إليها رسم يصل إلى 5 % من قيمة المنتج النهائي، أي بحد أدني 25 قرشا.

ضريبة دخول المسارح

كما أعلنت اللجنة عن موافقتها على القانون الخاص بفرض ضريبة لقاء الدخول إلى المسارح، والذي صدر تحت رقم 24 لسنة 1999، حيث أن التعديلات نصت على أن يحصل مقابل دخول المسارح ضريبة محددة، وكذلك نسبةً إلى أي من أماكن الحفلات والعروض وأنشطة الترفيه والعروض سواء كانت غنائية أو موسيقية أو راقصة وتصل النسبة المحصلة إلى 3% من قيمة ما يقدم في الحفلات من المأكولات والمشروبات.

كما يتم تحصيل 5% لقاء دخول عروض الأوبرا والأفلام الأجنبية وعروض البالية وعروض السيرك، بالإضافة إلى 10% على الحفلات العامة التي تنظمها مجالس إدارات الأندية في الأندية الرياضية أو الاجتماعية، أو الألعاب السحرية وتحصيل نسبة تصل إلى 5% على الحفلات والعروض الغنائية والموسيقية بحد أدنى 10 جنيهات، رفقة كافة الحفلات الاستعراضية، بجانب 15% على عروض السيرك الأجنبي أو البالون الطائر وعروض التزلج على الجليد أو على الماء و20% على نشاط الغوص وعروض الأسماك والأدوات اللازمة الخاصة بحفلات السفاري.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *